تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

الشرط الرابع : أن يشتبه تقدّم موت أحدهما :

ما ذا يهدف هذا الشرط ، فهل يهدف إلى إدخال كلتا الصورتين : الجهل بالسبق وقرينية ، أو العلم بالسبق والجهل بالسابق أو إلى إدخال الأُولى وإخراج الثانية ؟ ولا يعرف المقصود إلّا بنقل نصوصهم : 1 - قال المفيد : وإذا غرق جماعة يتوارثون ، أو انهدم عليهم جدار ، أو وقع عليهم سقف فماتوا ( أو قتلوا في المعركة ونحو هذا ، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال ) ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، ورِّث بعضهم من بعض فيقدّم أضعفهم سهماً في التوريث ويؤخّر أوفرهم سهماً . ( « 1 » ) 2 - وقال الشيخ : إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد ، أو انهدم عليهم حائط ، وما أشبه ذلك ، ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه ، وُرِّث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر ، ويُقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخّر الأقوى ذلك . ( « 2 » ) 3 - وقال القاضي : إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد أو انهدم عليهم موضع فمات جميعهم ويكونون يتوارثون ، ولا يعلم من الذي مات منهم قبل الآخر ، فالحكم في توريثهم أن يورَّث بعضهم من بعض من نفس تركته ، لا ممّا يرثه من الآخر . ( « 3 » ) 4 - وقال ابن إدريس : والمهدوم عليهم والغرقى إذا لم يعرف تقدّم موت
هامش
( 1 ) المقنعة : 699 . ( 2 ) النهاية : 674 . ( 3 ) المهذب : 2 / 168 .