تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم

ولنذكر صور المسألة : 1 - إذا مات اثنان وعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر . 2 - إذا مات اثنان وعلم كون موتهما متقارنين . 3 - إذا احتمل كلّ من التقدّم والتأخّر والتقارن ، ولم يعلم واحد منها بعينه . 4 - إذا علم التقدّم والتأخّر ولم يشخّص المتقدّم والمتأخّر . هذه صور المسألة وأمّا حكمها فيقع الكلام في مقامين : الأوّل : ما هو مقتضى القواعد الأوّلية . الثاني : ما هو مقتضى الروايات في المقام .

المقام الأوّل : في مقتضى القاعدة الأُولى في الصور الأربعة :

إنّ مقتضى القاعدة في الصورة الأُولى أنّه يرثه المتأخّر من المتقدّم لكون المقتضي موجوداً ، والمانع مفقوداً ، ولا وراثة في الصورة الثانية لإحراز التقارن بمعنى إحراز عدم شرط التوارث ، فإنّ شرطه حياة الوارث عند موت المورث ، والمفروض