في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
ولنذكر صور المسألة :
1 - إذا مات اثنان وعلم تقدّم موت أحدهما على الآخر .
2 - إذا مات اثنان وعلم كون موتهما متقارنين .
3 - إذا احتمل كلّ من التقدّم والتأخّر والتقارن ، ولم يعلم واحد منها بعينه .
4 - إذا علم التقدّم والتأخّر ولم يشخّص المتقدّم والمتأخّر .
هذه صور المسألة وأمّا حكمها فيقع الكلام في مقامين :
الأوّل : ما هو مقتضى القواعد الأوّلية .
الثاني : ما هو مقتضى الروايات في المقام .
المقام الأوّل : في مقتضى القاعدة الأُولى في الصور الأربعة :
إنّ مقتضى القاعدة في الصورة الأُولى أنّه يرثه المتأخّر من المتقدّم لكون المقتضي موجوداً ، والمانع مفقوداً ، ولا وراثة في الصورة الثانية لإحراز التقارن بمعنى إحراز عدم شرط التوارث ، فإنّ شرطه حياة الوارث عند موت المورث ، والمفروض