تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
إلى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الحميل ؟ فقال : « وأيّ شيء الحميل » ؟ قال : قلت : المرأة تسبى من أرضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني ، والرجل يسبى فيلقي أخاه فيقول : هو أخي وليس لهم بيّنة إلّا قولهم ، قال : فقال : « ما يقول الناس فيهم عندكم » ؟ قلت : لا يورّثونهم لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة وإنّما هي ولادة الشرك ( « 1 » ) فقال : « سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرّة به ، وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحّة منهما ولم يزالا مقرّين بذلك ورث بعضهم من بعض » . ( « 2 » ) والمسألة مورد اتّفاق ، ولكن إقراره نافذ في حقّه لا في حقّ غيره إلّا بالتصادق ، لعدم ثبوت النسب بالإقرار وأقصاه ثبوت حكمه بالنسبة إلى المقر . قال الشيخ في المبسوط : « لا يتعدّى حكم التوارث على أولاد المتصادقين ولا على غيرهما من ذوي النسب إلّا بالتصادق بينهم على ذلك » . ( « 3 » ) لو أنكر بعد الإقرار لم يسمع منه لقاعدة « لا إنكار بعد الإقرار » .
هامش
( 1 ) ما هو المقصود من ولادة الشرك ؟ ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 . ( 3 ) المبسوط : 3 / 39 ، كتاب الاقرار ، وما جاء في المتن منقول بالمعنى .