تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣

مسائل :

الأُولى : من كان له مخرج واحد :

لو لم يكن لشخص فرج النساء ولا فرج الرجال وكان له مخرج واحد في الدبر ، منه يبول ومنه يتغوّط أو ما أشبه ذلك فهنا قولان : 1 - القرعة : يُكْتَب على سهم عبد اللّه ، وعلى سهم أمة اللّه ، ثمّ يقرأ المقرِع الدعاء ثمّ يطرح السهمان فعلى ما خرج يترتب عليه الأثر ، وتدل عليه روايات متضافرة بين صحيح وغيره . ( « 1 » ) 2 - الرجوع إلى علامة خاصة : قال ابن الجنيد : فإن كان في الموضع ثقبة لا تشبه الفرج ولا له ذكر ، نظر ، فإن كان إذا بال نحى ببوله ناحية من حذاء مباله فهو ذكر ، وإن لم ينح وبال على مباله فهو أُنثى ( « 2 » ) واستدل له بمرسل عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( « 3 » ) . ولا يخفى عدم صحّة الاحتجاج بها لإرسالها أوّلًا ، وعدم مقاومتها في مقابل المتضافر لو صحّت في حدّ نفسها ، ثانياً ، والعجب من الشيخ حيث قدم المرسل على المتضافر قائلًا بأنّه محمول على ما إذا لم يكن هناك طريق يُعلم به أنّه ذكر أو أُنثى فعندئذ يستعمل القرعة ، فأمّا إذا أمكن - على ما تضمنته الرواية الأخيرة - فلا يمتنع العمل عليها . وقال : وإن كان الأخذ بالطائفة الأُولى أحوط وأولى . . . ( « 4 » ) ونظير المرسلة ما رواه الصدوق في الخصال عن الحسن بن علي في جواب
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 - 4 . ( 2 ) المختلف : 4 / 290 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 5 . ( 4 ) الاستبصار : 4 / 184 .