تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
سعيد بن المسيب وبه قال الجمهور : فإن خرجا معاً ولم يسبق أحدهما ، فقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم : يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر ( « 1 » ) وحكي هذا عن الأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة ، ووقف في ذلك أبو حنيفة ولم يعتبره أصحاب الشافعي في أحد الوجهين . ( « 2 » ) ويدل على العلامة الأُولى غير واحد من الروايات كصحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سئل عن مولود ولد ، له قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : « إن كان يبول من ذكره ، فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل ، فله ميراث الأُنثى » ( « 3 » ) ، وخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورّث الخنثى من حيث يبول » . ( « 4 » ) ويدل على العلامة الثانية صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال وله ما للنساء ؟ قال : « يورّث من حيث يبول من حيث سبق بوله » . ( « 5 » ) وخبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : « الخنثى يورّث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه » . ( « 6 » ) وفي سند هذا الحديث الحسن بن موسى الخشاب ، فهو وإن لم يوثّق ، لكن النجاشي وصفه بقوله : من وجوه أصحابنا ، وهذا النوع من التعبير عندي أقوى من التوثيق وإن لم يعامل المشهور مع هذا النوع من التعبير معاملة التوثيق ، ولكنّا
هامش
( 1 ) إشارة إلى العلامة الثالثة بتفسير الأكثر بالآخر انقطاعاً . ( 2 ) المغني : 6 / 353 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 ولاحظ أيضاً : الحديث 3 و 5 و 6 ، والباب 2 الحديث 1 و 2 . ( 4 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 ولاحظ أيضاً : الحديث 3 و 5 و 6 ، والباب 2 الحديث 1 و 2 . ( 5 ) المصدر نفسه : الباب 2 ، الحديث 1 و 2 . ( 6 ) المصدر نفسه : الباب 2 ، الحديث 1 و 2 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 374 | الشيخ جعفر السبحاني