تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
3 - خبر محمّد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به ، فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لغيّة لا يورث » . ( « 1 » ) والروايات وردت في انقطاع نسبه عن الأب ويمكن الاستدلال بها أيضاً على جانب الإمام للاتحاد في المناط أوّلًا ، والاشتراك في العلّة ، أعني : قوله : « الولد لغيّة لا يورث » ثانياً : ولقوله في صحيحة عبد اللّه بن سنان : قلت : فانّه مات وله مال ، من يرثه ؟ قال : « الإمام » ولم يذكر الأُمّ مع كثرة الابتلاء به . ولا يخفى أنّ الروايات وإن كانت تحكم بعدم إرث الأب منه إلّا أنّه يعلم حكم العكس منها أيضاً لوحدة المناط . هذا كلّه حول فتوى المشهور ، وأمّا المخالف ، فصنفان : 1 - ما يدل على إرثه من الأب ، وهو متروك جدّاً . ( « 2 » ) 2 - ما يدل على أنّ إرثه كإرث الملاعنة ، ويدل عليه : الف : موقوف يونس ، قال : ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أُمّه على ميراث ابن الملاعنة ( « 3 » ) والموقوف ليس بحجة . ب : وخبر إسحاق بن عمّار : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : « ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أُمّه وأخواله وإخوته لأُمّه أو عصبتها » . ( « 4 » ) قال الشيخ : إنّه خبر شاذ لا يترك لأجله الأحاديث خصوصاً مع الضعف في السند . ج : محمّد بن علي بن الحسين : قال : روي أنّ دية ولد الزنا ثمانمائة درهم وميراثه كميراث ابن الملاعنة . ( « 5 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه . الحديث 2 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 7 ونظيره الحديث 8 من نفس الباب . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 6 ، 9 ، 10 . ( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 6 ، 9 ، 10 . ( 5 ) المصدر نفسه : الحديث 6 ، 9 ، 10 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 371 | الشيخ جعفر السبحاني