تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
وله مال هل يرثه الأب أو لا ؟ قال الشيخ : ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ، ثمّ مات الولد وله مال كان ميراثه لعصبة أُمّه دون أبيه . ( « 1 » ) وقال القاضي : وإذا تبرّأ إنسان من جريرة ولده عند سلطان وميراثه ، ومات الولد كان ميراثه لعصبة أبيه ، ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على أيّ حال . ( « 2 » ) ولا يخفى أنّ الشيخ - حسب ما عرفت - يخصّ الميراث لعصبة الأُمّ ، والقاضي لعصبة الأب ولعلّ المطبوع من النهاية غير صحيح ، ويشهد له أنّ المحقّق نقل عن النهاية بالنحو التالي : « ميراثه لعصبة أبيه دون أُمّه » . ( « 3 » ) وقال العلّامة في القواعد : ومن تبرّأ عند السلطان من جريرة ولده وميراثه ثمّ مات ، قيل : يرثه عصبة الأب ، دون الأب . ( « 4 » ) إنّ مقتضى القاعدة هو إرث الأب وعدم سقوط إرثه بالتبرّي ، لأنّ سقوطه به على خلاف الكتاب والسنّة ، فكما أنّ أدلّة الشروط ليست مشرّعة ، فهكذا التبرّي لا يغيّر حكم اللّه وهو قوله سبحانه : (
لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . . .
) ( « 5 » ) . أضف إلى ذلك ما كتبه الإمام الرضا ( عليه السلام ) في جواب السؤال عن عدم إرث الزوجة العقار قال : « المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لا يمكن التفصّي منهما » . ( « 6 » ) اللّهمّ إلّا أن يحمل على كونه حكمة للحكم ، لا علّة . نعم استند الشيخ والقاضي على روايتين : إحداهما مضمرة والأُخرى ضعيفة
هامش
( 1 ) النهاية : 682 . ( 2 ) المهذّب : 2 / 167 . ( 3 ) جواهر الكلام : 39 / 273 ، قسم المتن . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 8 / 211 ، قسم المتن . ( 5 ) النساء / 11 . ( 6 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 14 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 367 | الشيخ جعفر السبحاني