تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

مسائل :

المسألة الأُولى : لا عبرة بنسب الأب :

إنّ اللعان يقطع النسب ، فلا تبقى صلة بين الولد والأب ، فلأجل ذلك يصبح ولد الملاعنة شريكاً مع الإخوة والأخوات من جانب الأُمّ سواء كانوا إخوة أو أخوات للأبوين أو للأُمّ فقط ، فلأجل ذلك يعامل مع الإخوة والأخوات للأبوين معاملة الإخوة والأخوات للأُمّ ، وأمّا الإخوة للأب وحده ، فلا تبقى صلة بينه وبينهم ، وعلى ذلك يتبيّن حكم فروع : 1 - إذا خلّف ابن الملاعنة أخوين أحدهما لأبيه وأُمّه والآخر لأُمّه ، فهما كالأخوين للأُمّ . 2 - لو ترك أُختين إحداهما للأب والأُمّ والأُخرى للأُمّ فقط فهما سواء . 3 - لو ترك أخاً وأُختاً أحدهما للأب والأُم والأُخرى للأُمّ ، فهما بحكم الأخ والأُخت للأُمّ . 4 - لو خلّف ابن أخيه لأبيه وأُمّه وابن أخيه لأُمّه ، فيعامل مع الكلّ أبناء الأخ للأُمّ . 5 - لو خلّف أخاً وأُختاً لأبوين مع جدّ وجدّة للأُمّ فالتقسيم في غير هذا المورد ، يكون أثلاثاً : ثلثان للأخ والأُخت للأبوين ، والثلث للجدّ والجدّة للأُمّ ، وبعد سقوط اعتبار نسب الأب ، لم يبق إلّا التقرّب من جهة الأُمّ ، فيقسّم المال بينهم بالسوية .