تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

المسألة الثانية : إذا ماتت أُمّه ولا وارث لها سواه :

فميراثها للولد ، ولا يرثها أبوه لانقطاع النسب باللعان . ولو تركت الأُمّ ولداً وأبوين فلكل واحد منهما السدس ، وأمّا الولد فلو كان ذكراً فالباقي له ، وإن كان أُنثى فيرث النصف فرضاً والباقي ردّاً .

المسألة الثالثة : لو أنكر الحمل وتلاعنا ، فولدت توأمين :

إذا تلاعنا ، والزوجة حامل ، وولدت توأمين ، قطع اللعان نسبة الحمل عن الأب من غير فرق بين كونه واحداً أو توأمين ، ولو مات أحدهما يرثه الآخر بالأُمومة ، ومن المعلوم أنّ نصيبه نصيب الكلالة للأُمّ وهو السدس إذا كان واحداً والثلث إذا كان متعدّداً ، فلو لم يكن وارث آخر يرد الباقي إليها . ومثل هذا ، الولدان المتعاقبان المنفيّان باللعان ، كما إذا تزوّجت بعد اللعان بآخر وتلاعنا أيضاً ، وقال ابن قدامة : ولو كان المنفي باللعان توأمين ولهما ابن آخر من الزوج لم ينفه ، فمات أحد التوأمين فميراث توأمه منه ، كميراث الآخر في قول الجمهور ، ثمّ نقل عن مالك قولًا آخر . ( « 1 » )

المسألة الرابعة : في إرث المخلوع :

لو تبرّأ الرجل عند السلطان من جريرة ولده ، ومن ميراثه ثمّ مات الولد ،
هامش
( 1 ) المغني : 7 / 127 ، والظاهر أن يقول : « ولها » ابن آخر من الزوج مكان « ولهما » .