امرأته ؟ قال : « يلحق الولد بأُمّه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد » . ( « 1 » )
الصنف الرابع : ما يدلّ على عدم الإرث إذا لم يكذب نفسه :
6 - خبر أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟ قال : « أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم » . ( « 2 » )
7 - صحيحة الفضيل ، قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال : « يلاعنها ، وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرّق بينهما ، ولم تحلّ له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها أُلحق بأخواله ، يرثونه ولا يرثهم ، إلّا أنّه يرث أُمّه » . ( « 3 » )
وهذا الحديث كالمتقدّم يخص الحرمان بصورة التكذيب ، فيكون شاهداً لقول الشيخ في الاستبصار .
8 - صحيحة الحلبي ، وجاء فيها بعد الملاعنة : يقول الزوج : الولد ولدي ويكذب نفسه ؟ فقال : « أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد ، فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ، ولا يرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه ، فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم » . ( « 4 » )
وهذه الروايات الثلاثة الأخيرة تنفي الإرث إذا استمرّ على النفي ويدلّ بالمفهوم على الوراثة إذا كذّب نفسه .
هذه هي الروايات الواردة في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 4 - 5 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 4 - 5 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 6 ، وتقدّم الكلام في تفسير قوله : « ليس له ميراث » .
( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 7 .