وهو يرث أخواله » ( « 1 » ) والغرض من نقله هو إرثه أخواله ، لا إرثه أُمّه إذ ليس محلًا للخلاف .
الصنف الثاني : ما يدلّ على إرثه إيّاهم بعد فرض التكذيب في كلام الراوي :
3 - رواية ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أنّ الولد له هل يرد إليه ؟ قال : « نعم ، يردّ إليه ولا أدع ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحل له أبداً » ، فسألته : من يرث الولد ؟ قال : « أخواله » ، قلت : أرأيت إن ماتت أُمّه فورثها الغلام ثمّ مات الغلام من يرثه ؟ قال : « عصبة أُمّه » ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال : « نعم » . ( « 2 » )
4 - موثق صفوان بن يحيى عن كتاب محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة - إلى أن قال : - قلت : وهو يوارث أخواله ؟ قال : « نعم » . ( « 3 » )
ولا يخفى أنّ الحديث الثاني مطلق من حيث الوراثة ، ومثله الثالث والرابع لأنّ القيد وارد في سؤال الراوي لا في جواب الإمام مع وجود الفصل الطويل بينهما ومثله يزاحم الإطلاق .
الصنف الثالث : ما يدلّ على حرمانه من ارث أقارب الأُمّ :
5 - خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لاعن
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 و 2 و 3 ، والضمير في حديث ابن مسكان ليس له ميراث ، إذا رجع إلى الأب ، وإلّا فلو رجع إلى الولد مع فرض التكذيب يكون مخالفاً لما سيوافيك من إرثه الأب لو اكذب نفسه .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 و 2 و 3 ، والضمير في حديث ابن مسكان ليس له ميراث ، إذا رجع إلى الأب ، وإلّا فلو رجع إلى الولد مع فرض التكذيب يكون مخالفاً لما سيوافيك من إرثه الأب لو اكذب نفسه .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 و 2 و 3 ، والضمير في حديث ابن مسكان ليس له ميراث ، إذا رجع إلى الأب ، وإلّا فلو رجع إلى الولد مع فرض التكذيب يكون مخالفاً لما سيوافيك من إرثه الأب لو اكذب نفسه .