تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
فإن لم تكن أُمّه حيّة فلأقرب الناس إلى أُمّه ، أخواله » . ( « 1 » )

الصنف الرابع : ما يخصّه بالأخوال :

5 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ وإن مات ولده ورثه أخواله » . ( « 2 » ) وإليك توضيح مضامينها : 1 - إنّ تخصيص الإرث بالأُمّ في الصنف الأوّل لا ينافي مشاركة الأولاد معها في الإرث لأنّ الهدف هو نفي مشاركة الأب ومن يتصل به في الإرث ، وليست ناظرة إلى نفي مشاركة الأولاد . 2 - إنّ تخصيص الإرث بالإخوة في الصنف الثاني محمول على ما إذا لم يكن من الطبقة الأُولى شخص . 3 - إنّ توريث الأخوال بعد الأُمّ ، مع كون الإخوة والجد والجدّة من الأُمّ متقدمة عليهم محمولة على ما إذا فقدت الطبقة الثانية . 4 - تخصيصه بالأخوال في الصنف الرابع أيضاً ناظر إلى ذلك ، ولأجل ذلك نرى أنّ في أكثر الروايات خصّ الإرث بالخال عند عدم الأُمّ . روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : « أُمّه » . قلت : فإن ماتت أُمّه من يرثه ؟ قال : « أخواله » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 1 وبهذا المضمون روايات . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 6 .