تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

في ميراث ولد الملاعنة

قال الشيخ : إذا مات ولد الملاعنة وخلّف أُمّاً وأخوين منها ، فللأُمّ الثلث بالتسمية والباقي يرد عليها ويسقط الأخوان معها . وقال الشافعي : وللأُمّ السدس وللأخوين الثلث ، والباقي لمولى الأُمّ ، فإن لم يكن فلبيت المال ، وبه قال زيد بن ثابت . وقال أبو حنيفة : لها السدس ولهما الثلث ، والباقي يرد عليهم . وقال عبد اللّه بن مسعود : المال كلّه للأُمّ لأنّها عصبة . وقال عبد اللّه بن عمر وابن أبي ليلى : الباقي من فرض الأُمّ والإخوة فلعصبة الأُمّ . ( « 1 » ) وقال : قد بيّنا أنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه إذا كانت حيّة فإن لم تكن حيّة فلمن يتقرّب بها إليه من الإخوة والأخوات ، والخؤولة والخالات ، والجدّة للأُمّ يقدّم الأولى فالأولى ، والأقرب فالأقرب ، كما نقول في الولد الصحيح . روى ذلك عن علي ( عليه السلام ) وذهب إليه أهل العراق ، والبصرة . ( « 2 » ) وقال في المغني قسم المتن : وابن الملاعنة ترثه أُمّه وعصبته فإن خلّف أُمّاً وخالًا فلأُمّه الثلث ، وما بقي للخال . وقال في الشرح : وجملته أنّ الرجل إذا لاعن امرأته ونفى ولدها وفرّق الحاكم بينهما انتفى ولدها عنه ، وانقطع تعصيبه من جهة
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 113 . ( 2 ) المصدر نفسه : المسألة 146 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 356 | الشيخ جعفر السبحاني