ولا يرث الجدّ والأخ من قبل الأب لما مرّ ، ويشاركهم الجدّ والجدّة من الأُمّ حسب ما مرّ ، لا الجدّ والجدّة للأب .
وإن فقدت الطبقة الثانية تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة أي الأخوال والخالات دون الأعمام والعمّات ، وهكذا .
هذا هو مقتضى القاعدة ، وأمّا النصوص فربّما يتراءى بينها الاختلاف ، ولكن القرائن الحالية الحافة بالأسئلة لم تذكر في متون الرواية ، فلأجل ذلك يتراءى التعارض فهناك
أصناف من الروايات :
الصنف الأوّل : ما يخصّ الإرث بالأُمّ :
1 - روى الصدوق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أُمّه ويكون أمره وشأنه كلّه إليها » . ( « 1 » )
2 - روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه » . ( « 2 » )
الصنف الثاني : ما يخصّه بالإخوة :
3 - خبر منصور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام اللّه » . ( « 3 » )
الصنف الثالث : ما يخصّه بالأُمّ ثمّ الأخوال :
4 - صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 8 .
( 2 ) المصدر نفسه ، الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 ، وبهذا المضمون أيضاً روايات .
( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 1 ، من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 3 .