تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ولا يرث الجدّ والأخ من قبل الأب لما مرّ ، ويشاركهم الجدّ والجدّة من الأُمّ حسب ما مرّ ، لا الجدّ والجدّة للأب . وإن فقدت الطبقة الثانية تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة أي الأخوال والخالات دون الأعمام والعمّات ، وهكذا . هذا هو مقتضى القاعدة ، وأمّا النصوص فربّما يتراءى بينها الاختلاف ، ولكن القرائن الحالية الحافة بالأسئلة لم تذكر في متون الرواية ، فلأجل ذلك يتراءى التعارض فهناك

أصناف من الروايات :

الصنف الأوّل : ما يخصّ الإرث بالأُمّ :

1 - روى الصدوق عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أُمّه ويكون أمره وشأنه كلّه إليها » . ( « 1 » ) 2 - روى زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه » . ( « 2 » )

الصنف الثاني : ما يخصّه بالإخوة :

3 - خبر منصور عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « كان علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسّم ماله على سهام اللّه » . ( « 3 » )

الصنف الثالث : ما يخصّه بالأُمّ ثمّ الأخوال :

4 - صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ ميراث ولد الملاعنة لأُمّه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 8 . ( 2 ) المصدر نفسه ، الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 1 ، وبهذا المضمون أيضاً روايات . ( 3 ) المصدر نفسه ، الباب 1 ، من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث 3 .