تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

الرابع : مصرفه مع غيبة الإمام :

إذا مات من لا وارث له ، وكان الإمام غائباً ، فالشيعة على أقوال ، وأمّا السنّة فسيوافيك رأيهم . 1 - الحفظ ، وهو خيرة الشييخ في الخلاف ، قال : كلّ موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء وعندنا للإمام إن وجد الإمام العادل سلّم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد وجب حفظه له عندنا كما يحفظ سائر أمواله التي يستحقّها . ( « 1 » ) 2 - التخيير بين الحفظ - ظ والصرف في المحاويج ، وهذا خيرة العلّامة في القواعد ، قال : وإن كان غائباً حفظ له أو صرف في المحاويج . ( « 2 » ) 3 - الصرف في المحاويج ، وهو خيرة المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، قال المفيد : ومن مات وخلف تركة في يد إنسان لا يعرف له وارثاً جعلها في الفقراء والمساكين ، ولم يدفعها إلى سلطان الجور والظلم من الولاة . ( « 3 » ) وقال الشيخ : ومتى خلّف إنسان مالًا وليس له وارث ولم يتمكّن من إيصاله إلى سلطان الحقّ قسم ذلك في الفقراء والمساكين ولا يُعطى سلطان الجور شيئاً على حال ، إلّا أن يتغلب عليه أو يخاف سطوته ، ويجوز حينئذ تسليمه إليه لتقية أو لخوف . ( « 4 » ) وأمّا السنّة ، فقد قال الشيخ في الخلاف : واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال : إذا فقد الإمام العادل يسلّم
هامش
( 1 ) الخلاف : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 15 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 206 ، قسم المتن . ( 3 ) المقنعة : 206 . ( 4 ) النهاية : 671 .