تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
3 - إذا أعتقه متبرّعاً ولم يشترط سقوط ضمان جريرته وإلّا لا يرث ، وفي صحيح أبي الربيع قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) من السائبة ؟ فقال : « الرجل يعتق غلامه ويقول له : اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء ولا عليّ من جريرتك شيء ويشهد على ذلك شاهدين » . ( « 1 » ) ولو عدم المنعِم : يكون الولاء للأولاد مطلقاً : ذكوراً أو إناثاً كما عليه الصدوق ، أو لأولاد الذكور دون الإناث رجلًا كان المنعم أو امرأة كما عليه المفيد في المقنعة ، أو يفصل بين كون المنعِم رجلًا ، فللذكور من الأولاد ، أو امرأة فلعصبتها كما عليه الشيخ في النهاية ، فيه خلاف بين الأصحاب .

الثاني : ولاء ضمان الجريرة :

قال العلّامة : من توالى إلى أحد يضمن جريرته ويكون ولاؤه له ، صحّ وثبت به الميراث لكن مع فقد كل مناسب ومعتِق ، ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن . وهو أولى من الإمام . وقد اختلفت عبارتهم في كيفية هذا العقد ، ولعلّ الجميع يشير إلى معنى واحد نظير : عاقدتك على أن تنصرني وتمنع عنّي وتعقل عنّي وترثني ، ويقول الآخر : قبلت . ولو كان الولاء من الطرفين ، يجب على الآخر ، أن يقول مثل ما قال الأوّل ويقبله . وربّما تكفي صيغة واحدة كما إذا قال : دمك دمي ، وثارك ثاري ، وحربك حربي ، وسلمك سلمي ، وترثني وأرثك ، فيقول الآخر : قبلت . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 16 ، الباب 43 من أبواب كتاب العتق ، الحديث 2 ورواه أيضاً في الباب 36 من تلك الأبواب برقم 2 . ( 2 ) مفتاح الكرامة : 8 / 204 .