تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
3 - لو تزوجت هي مريضة وماتت قبل الدخول ، فالظاهر انّ الزوج يرثها لحرمة القياس أوّلًا ، وعدم العلم بالمناط ثانياً وإلّا لكان مثل تزويج الزوج وموته قبل الدخول موجباً للحرمان . 4 - ولو برئ ثمّ مات توارثا مطلقاً أخذاً بحكم القاعدة الأُولى . 5 - المراد من الدخول معناه المعروف لا مجرّد المعاشرة والخلوة لقوله سبحانه : (
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
) . ( النساء / 23 ) 6 - إن مات المريض بعد برئه بمرض آخر ، فالحكم هو مقتضى القواعد . 7 - لو مات بمرض آخر قبل البرء أو اغتيل قبل الدخول والبرء ، فوجهان ناشئان من كون « في » في قوله « فمات في مرضه » للظرفية أو للسببية ، والثاني مثل ما روي عن النبي صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم أنّه قال : « دخلت امرأة النار في هرة حبستها . . . » والظرفية أقرب والحرمان أشبه . 8 - ولو امتدّ مرضه بحيث عاش سنين ، فلعلّ الروايات منصرفة عن هذه الصورة . 9 - لو مات بعد الدخول ورث بلا كلام . 10 - وأمّا رواية أبي المعزا حيث صرّح فيها بجواز النكاح ، فهي محمولة على التقية لما عرفت من اتّفاق فقهاء العراق على صحّة النكاح والميراث ، وعدم ذكر الميراث فيه لا يضر لكونه معلوماً بالقرينة ، لأنّ تزويجه إيّاها في حال الاحتضار لغاية الميراث . وأمّا حمله على الموت بعد الدخول فيبعده قوله : « يحضره الموت » .