الأوّل : ولاء العتق :
للإرث بولاء العتق شروط ثلاثة :
1 - إذا لم يكن هنا نسب ، باتفاق منّا ، خلافاً لغيرنا ، قال الشيخ الطوسي : لا يرث المولى مع ذي رحم قريباً كان أو بعيداً ، وبه قال عليّ ( عليه السلام ) وعمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأبو الدرداء ، ومعاذ ، وعلقمة ، والأسود ، وعبيدة ، والشعبي ، وشريح ومجاهد .
وكان زيد يورِّث ذا السهم سهمه ، ويجعل الباقي للمولى ، ويورّثه دون ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم ، وإليه ذهب الحسن البصري ، والأوزاعي ، ومالك والشافعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأهل العراق . ( « 1 » )
وفي صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل فقرأ هذه الآية : (
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *
) فدفع الميراث إلى الخالة ولم يعط المولى » . ( « 2 » )
أمّا لو كان له وارث سببي كزوج أو زوجة ، لم يمنع المنعم ، بل يخرج سهم زوجه أو زوجته من النصف الربع والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه مع عدمه .
2 - إذا أعتقه متبرّعاً بالعتق ، ولو أعتق في واجب كالكفّارة والنذور لم يثبت للمنعم ميراث .
هامش
( 1 ) الخلاف ، : 2 ، كتاب الفرائض ، المسألة 12 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب ميراث ولاء العتق ، الحديث 3 .