تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣

المقصد الثالث : الميراث بالولاء

كانت المقدّمة حول أسباب الإرث وموانعه ، وكان المقصد الأوّل في الإرث بالأنساب ، والثاني في الإرث بالسبب ، وهذا هو المقصد الثالث في الميراث بالولاء وأقسامه ثلاثة مترتبة : الأوّل : ولاء العتق . الثاني : ولاء الضمان . الثالث : ولاء الإمامة . والمقصود من الولاء هنا هو القرب والدنو ، أي قرب أحد الشخصين فصاعداً إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا سبب زوجية ، ومبدؤه الإنعام : إمّا إنعاماً خاصّاً من جانب واحد وهو ولاء العتق ، فالمعتق أولى بميراث المعتَقِ إذا أعتقه في سبيل اللّه أو من جانبين وهو ولاء الضمان فيلتزم كلٌّ ، ضمان جريرته وجنايته . أو إنعام عام وهو ولاء الإمامة . وإليك البحث عن كل واحد :