تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الدخول ، أو الأعمّ منه ومن موت الزوجة قبله ، مخالف لمقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنّة أي ما يأمر بالنكاح والزواج مطلقاً ، أضف إلى ذلك أنّ الزوج المريض ربّما يحتاج إلى الممرضة فيتزوّج لتلك الغاية الصحيحة لا بقصد الاضرار . فالحكم بالبطلان لتلك الغاية الصحيحة يحتاج إلى دليل ، فلو قام الدليل في مورد على البطلان نأخذ به وإلّا فالمحكّم هو القاعدة الأُولى . إذا وقفت على ما ذكرنا ، فلنذكر ما هو مصدر الحكم من الروايات : 1 - صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ( حفص بن سالم الثقة ) قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج في مرضه ؟ فقال : « إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته ، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل » . ( « 1 » ) 2 - موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المريض أله أن يطلّق ؟ قال : « لا ولكن له أن يتزوّج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل » . ( « 2 » ) 3 - صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج ، فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث » . ( « 3 » ) 4 - وعن أبي المعزا . . . قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته على ألف درهم أيجوز نكاحه ؟ فقال : « نعم » . ( « 4 » ) والتفصيل الوارد في كلام الأصحاب يستمد من هذه الروايات ، وتحقيق الحال في ضمن أُمور :
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 18 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 18 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 - 3 . ( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 18 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 - 3 . ( 4 ) الوسائل : 14 ، الباب 43 من أبواب المصاهرة ، الحديث 2 .