تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويؤيد الثاني ما ورد في رواية أُخرى لزرارة بصورة « من تربة دار ولا أرض » . ( « 1 » ) 5 - حديث حسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « لا يرثن النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » ( « 2 » ) بحجة أنّ المراد من الشجر والنخل : المغروسين في الدار وغيرها . يلاحظ عليه : أنّ الحديث مرسل ، حيث إنّ الحسن بن محبوب المولود عام 150 ه‍ - والمتوفى عام 224 ه‍ - يبعد أن يروي عن الأحول الذي كان من أصحاب الصادق الكبار ، وكان يناظر أبا حنيفة المتوفى عام 150 ه‍ - إلّا أن يكون طويل العمر . بقي الكلام في رواية ابن أبي يعفور الدالّة على أنّ المرأة ترث الزوج مثلما يرثها . قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ، أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة ، فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : « يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 15 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 16 . ( 3 ) المصدر نفسه : الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .