7 - الحديث 15 : نقل عنه وعن بكير ، كلاهما عن أبي جعفر ( عليه السلام ) نقل عنهما موسى بن بكر .
الرابع : أنّ هذه الأحاديث الثمانية ترجع إلى حديث واحد ، إذ من الممكن أنّ الإمام حدّث وفي المجلس زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وغيرهم فرووا نصّه وكلامه لتلاميذهم ونسب كل منهم الحديث لأُستاذه وبالتالي : عرض التعدّد على رواية واحدة .
وكما تحتمل جداً وحدة هذه الأحاديث الثمانية تحتمل وحدة غيرها .
الف - ما تفرّد بنقله محمّد بن مسلم برقم 2 ، هو نفس ما روي عنه وعن زرارة كما عرفت .
ب - ما رواه حماد بن عثمان عن زرارة ومحمّد بن مسلم برقم 7 ، وهو نفس ما رواه هو بلا واسطة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) برقم 9 ، ومن المحتمل سقوط الواسطة في الثاني .
ج - ما رواه عبد الملك بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، برقم 10 ، هو نفس ما روي عنه برقم 17 وانّ التعدّد عرض لأجل تقطيع الحديث ونقله بالمعنى .
د - انّ ما نقله يزيد الصائغ عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) برقم 8 ، وهو نفس ما رواه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، برقم 11 ، ولعلّه سمع من أحدهما ( عليهما السلام ) فتارة أسند إلى أبي عبد اللّه وأُخرى إلى أبي جعفر .
وبذلك ينخفض عدد روايات الباب من ستة عشر إلى خمسة . ولو أُضيف إليه حديث محمّد بن سنان الذي لم يتعرض بسعة الحكم ولا بضيقه ، بل تعرض بحكمة الحكم ، مع أخذ الموضوع « العقار » ، بلغ عدد الروايات إلى ستة . لا إلى سبعة عشر كما ربما يقال . إذا وقفت على ذلك فنقول :
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 330
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٣٠