الاستدلال على القول الأشهر :
هذا كلّه حول القول المشهور ، وأمّا القول الآخر أي الأشهر ، فقد استدل عليه صاحب الجواهر بوجوه بعضها قاصر جدّاً ، ونشير إلى الجميع :
1 - رواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً » ( « 1 » ) بحجة أنّ الدور عطف على القرى وهي أعم .
يلاحظ عليه : أنّ الحديث مشتمل على ما لا يقول به أحد من الحرمان عن الدوابّ ، نعم حرمانها من السلاح لا إشكال ، لأنّه حبوة .
2 - ما في حديث ميسر بياع الزطي : « فأمّا الأرض والعقارات فلا ميراث لهنّ فيه » ( « 2 » ) بحجة أنّه من قبيل عطف الخاص على العام .
يلاحظ عليه : أنّ المراد من الأرض هي العقارات بشهادة قوله في آخر الحديث : « فيزاحم قوماً آخرين في عقارهم » ولم يقل في « أرضهم وعقارهم » .
3 - حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار » . ( « 3 » )
4 - حديث الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض » . ( « 4 » )
يلاحظ على الثالث : بأنّه حديث زرارة وقد عرفت أنّه روي بصور مختلفة ، وعلى الرابع بأنّ الاستدلال مبني على عدم كون الترديد من الراوي ، بل من الإمام ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 و 12 .
( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 3 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 4 .
( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 5 .