تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
إنّ الاعتماد على الأحاديث الأربعة التي رويت عن زرارة في مجال تعميم الحكم إلى جميع الأراضي مشكل جدّاً ، وذلك لما عرفت من احتمال وحدة الروايات المروية عنه وقد عرض لها التعدّد . وكما روي عنه العناوين التالية : 1 - من تربة دار أو أرض برقم 5 و 15 . 2 - من الدور ولا من الضياع برقم 13 . 3 - من الأرض ولا من العقار برقم 4 . روي عنه أيضاً العناوين التالية الأُخرى : 1 - القرى والدور برقم 1 و 12 . 2 - من عقار الأرض برقم 6 . 3 - من عقار الدور برقم 7 . ومع هذا الاضطراب فكيف يمكن الاعتماد على هذا الحديث ، أين هذه العناوين الثلاثة : « من تربة دار أو أرض ، أو من الدور ولا من الضياع ، أو من الأرض ولا من العقار » ، من العناوين الثلاثة المتأخّرة ، ومع هذا الاضطراب لا يبقى الاعتماد على إطلاق الثلاثة الأُول ، فإذا كان لسان المخصص مضطرباً غير قابل للاحتجاج فيرجع في مورد الشك إلى إطلاق الكتاب الحاكم بإرثها من كلّ شيء كما هو مقتضى إطلاق الموصول في قوله : (
مِمَّا تَرَكْتُمْ
) فالأولى والأحوط ، التصالح مع الزوجة إن أمكن ، وإلا فإطلاق الكتاب محكّم ما لم يثبت المخصص القطعي ، فقد ثبت في مورد الدور والمساكن ، لا في غيرها . كما عرفت .