والظاهر أنّه جزء من حديث ويحتمل وحدته ، مع الرواية السابقة : أي ما روي عن حماد عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً - إلى أن قال : - وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » ، وعلى كلّ حال لا دلالة له على أزيد من الحرمان من أرض فيه البناء ، إذ لا يزيد شأنه على الأحاديث الساكتة عن الزائد ، فنقول : لا يمكن الاعتماد على هذه الأحاديث الأربعة المروية عن طريق زرارة وذلك لأُمور :
الأوّل : أنّ لزرارة في الباب ثمانية أحاديث وهي المروية في الباب السادس تحت أرقام : 1 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 12 ، 13 ، 15 .
الثاني : انفرد بنقل واحد منها وهو المروي في الباب برقم 1 وهو مروي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
الثالث : وشارك في نقل سبعة منها ، أعني :
1 - الحديث 4 : نُقل عنه وعن محمّد بن مسلم .
2 - الحديث 5 : نقل عنه وعن بكير وفضيل وبريد ومحمّد بن مسلم ، منهم من نقله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ومنهم من نقله عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ومنهم نقله عن أحدهما . ومن المحتمل أنّ زرارة نقله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
3 - الحديث 6 : نقل عنه وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
4 - الحديث 7 : نقل عنه وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
5 - الحديث 12 : نقل عنه وعن مجهول : طربال بن رجاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
6 - الحديث 13 : نقل عنه وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 329
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٢٩