أو أرض إلّا أن يقوّم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها » . ( « 1 » )
2 - حديث موسى بن بكر الواسطي ، قال : قلت لزرارة : إنّ بكيراً حدثني عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « انّ النساء لا ترث امرأة ممّا ترك زوجها من تربة دار ولا أرض إلّا أن يقوّم البناء والجذوع والخشب ، فتعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأمّا التربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار » ، قال زرارة : هذا لا شك فيه . ( « 2 » )
هذه مجموع الروايات الواردة في الباب وقد عرفت أنّ أكثرها قاصرة الدلالة على عمومية الحكم وسعته لجميع الأراضي . بل الأكثر خاصة بالدور والمساكن وإن كان لا يدل على النفي عن غيرها ، لأنّ السكوت أعمّ من الدلالة على النفي ، وعلى ذلك يجب الأخذ بما يدل على كون الموضوع أوسع من الدار ، وهي روايات أربع كلّها منقولة عن طريق زرارة وإليك الإشارة إليها :
1 - زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً » الحديث الرابع في الوسائل .
2 - زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ النساء لا يرثن من الدور ولا من الضياع شيئاً » الحديث الثالث عشر .
3 - حديث الفضلاء على النحو الذي عرفت : « المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار ، أو أرض » الحديث الخامس .
4 - موسى بن بكر ، عن بكير وزرارة : « . . . فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار » . الحديث الخامس عشر .
إلى هنا وقفت على حال ستة عشر حديثاً وتعرفت على الدال منها وأنّها ، أربعة وسيوافيك حقّ المقال فيها .
بقي حديث واحد وهو حديث حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنّما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلّا يتزوّجن ، فيدخل عليهم ، يعني : أهل المواريث ، من يفسد مواريثهم » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 ، 13 ، 5 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 15 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 9 .