تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
أوسع من الدور والمساكن ، وأنّ المراد من الأرض هو الأعمّ من العقار ، بشهادة توسط « لا » النافية بين المعطوف والمعطوف عليه .

العنوان الثامن : الدور والعقار ، فيه حديث واحد :

وهو حديث عبد الملك بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) : « ليس للنساء من الدور والعقار شيء » . ( « 1 » ) ولا دلالة فيه على كون الحكم أوسع من الدور ، وقد عرفت أنّ العقار ظاهر في المساكن ويحتمل اتحاده مع ما مرّ في عنوان عقار الرجل ، الذي رواه أيضاً عبد الملك .

العنوان التاسع : الدور والضياع ، فيه حديث واحد :

حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ النساء لا يرثن من الدور ، ولا من الضياع شيئاً ، إلّا أن يكون أحدث بناء فيرثن ذلك البناء » . والرواية ظاهرة في كون الموضوع أوسع من الدار بشهادة قوله : « ولا من الضياع » عطفاً على الدور . ( « 2 » )

العنوان العاشر : تربة دار أو أرض ، فيه حديثان :

1 - حديث الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) ، منهم من رواه عن أبي جعفر ومنهم من رواه عن أبي عبد اللّه ، ومنهم من رواه عن أحدهما : « إنّ المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 ، 13 ، 5 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 10 ، 13 ، 5 .