تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

العنوان الثالث : عقار الأرض ، فيه حديث واحد :

حديث جميل عن زرارة عن أبي جعفر ، ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( « 1 » ) « لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً » ولعلّ المراد : أرض العقار .

العنوان الرابع : عقار الدار ، فيه حديث واحد :

حديث زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ، ( « 2 » ) ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها قال : وإنّما ذلك لئلّا يتزوّجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم » ولعلّ الإضافة بيانية أي العقار التي هي الدور ويحتمل بعيداً أن تكون الإضافة لامية أي العقار للدار ، وفي الذيل إشارة إلى اختصاص الحرمان بالدور والمساكن .

العنوان الخامس : القرى والدور ، فيه حديثان :

1 - حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والرقيق ، والثياب ، ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه » . ( « 3 » ) 2 - حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً وترث من المال والفرش والثياب ، ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقّها منه » . ( « 4 » ) والروايتان متّحدتان ، والراوي عن زرارة في كليهما علي بن رئاب والإمام
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 6 - 7 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 6 - 7 . ( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 12 و 1 . ( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 12 و 1 .