تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
النساء من العقار شيئاً ولهنّ قيمة البناء والشجر والنخل » ( يعني من البناء الدور ، وإنّما عنى من النساء الزوجة ) . ( « 1 » ) ومن المحتمل جدّاً أن يكون المراد من الشجر والنخل هما الموجودان في صحن البناء لا الحدائق والبساتين . لاقترانهما بالبناء في الحديث . 3 - حديث عبد الملك قال : دعا أبو جعفر ( عليه السلام ) بكتاب عليّ ( عليه السلام ) ، فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوياً ، فإذا فيه : « إنّ النساء ليس لهنّ من عقار الرجل إذا توفّي عنهنّ شيء » فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « هذا واللّه خطّ علي ( عليه السلام ) بيده وإملاء رسول اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم » . ( « 2 » ) وأمّا العقار ، ففي مختار الصحاح : العقار - بالفتح مخففاً - : الأرض والضياع والنخل ، ويقال : في البيت عقار حسن أي متاع وأداة . وقال ابن فارس : العقر له أصلان : فالأوّل : الجرح أو ما يشبه الجرح ، من الهَزْم في الشيء والثاني دالّ على ثبات ودوام ، فالأوّل قول الخليل : العقر كالجرح ، وأمّا الأصل الثاني ، فالعقر : القصر الذي يكون معتمداً لأهل القرية ، قال الخليل : عقر الدار : محلّة القوم ، بين الدار والحوض ، كان هناك بناء أو لم يكن ( « 3 » ) . قال في القاموس : العقر - بالفتح - : فرج ما بين كل شيئين ، ما بين قوائم المارة ، والمنزل ، كالعقار والقصر هذا . وقال في المنجد : العقر : وسط الدار ، محلة القوم ، البناء المرتفع ، المنزل ، فرج ما بين كل شيئين ، العقر : صداق المرأة ، محلة القوم ، مؤخر الحوض أو مقام الشارب منه ، وسط الدار ، أحسن موضع في الدار ، خيار الكلاء ، أحسن أبيات القصيدة .
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 16 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 17 . ( 3 ) ابن فارس : مقاييس اللغة : مادة « عقر » .