وقال في القاموس : الربع : الدار بعينها حيث كانت ، والجمع رباع ، وربوع ، والمحلة والمنزل ، والموضع الذي يتربّعون في الربيع .
وقال الطريحي في المجمع : الربع كسهم : الدار نفسها ، ففي الحديث : لا يرثن النساء من الرباع شيئاً أي من الدور .
وقد استعمل كلمة الربع وما اشتقّ منه في الأدب العربي في البيت والدار كثيراً يقول الحميري :
لأُمّ عمرو باللّوى مَرْبعُ * * * طامسةٌ أعلامُها بَلْقَعُ
وقال الآخر :
ربعٌ عفاها الدارُ طولًا فانمحى * * * قد كاد من طول البِلى أن يَمْصَحا
العنوان الثاني : العقار ، وفيه ثلاثة أحاديث :
1 - ما رواه محمّد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) حيث كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئاً إلّا قيمة الطوب والنقض ، لأنّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة الخ . ( « 1 » )
2 - حديث الحسن بن محبوب ، عن الأحول ، والمراد به محمّد بن علي بن النعمان البجلي الأحول ( « 2 » ) عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : « لا يرثن
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 6 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 14 .
( 2 ) الملقب بمؤمن الطاق في مقابل تلقيب المخالفين له بشيطان الطاق ، يروي عن علي بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهم السلام ) وله كتاب « افعل لا تفعل » ومن المحتمل أنّ السند مرسل ، لأنّ الحسن بن محبوب ولد عام 150 ، ومات سنة 224 ومن البعيد أن يروي عنه إلّا أن يكون مؤمن الطاق من المعمّرين .