3 - وقال السيد : تحرم من عين الرباع لا من قيمتها . ( « 1 » ) فجعل محور البحث هو الرباع .
4 - قال ابن إدريس : الإجماع على أنّها لا ترث من نفس تربة الرباع والمنازل شيئاً . ( « 2 » )
5 - قال المحقق في مختصر الشرائع : ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة وكذا المرأة . ما عدا العقار . ( « 3 » )
6 - قال الفاضل المقداد : والفتوى على قول المفيد وابن إدريس وهو المنع من رقبة الأرض وإعطاء قيمة الآلات والأشجار والعروش . ( « 4 » )
7 - قال الأردبيلي في شرح الإرشاد : ومن ينظر إلى عدم الخروج عن الكتاب والسنّة والإجماع إلّا بدليل ولا يخصصها إلّا بخبر صحيح صريح خال عن القصور ، بل معتضد بالعمل ويكون دلالته على محلّ التخصيص أظهر من دلالة تلك العمومات اليقينية كما هو الحقّ فعليه بمذهب الشيخ المفيد ومن تابعه فذلك غير بعيد . ( « 5 » )
إلى غير ذلك من القائلين بالقول الثاني وإن كان الثالث أشهر .
وأمّا القول الثالث : فهو خيرة الشيخ في النهاية ، والقاضي في المهذّب ، وابن حمزة في الوسيلة ، والمحقق في الشرائع . ( « 6 » )
هامش
( 1 ) الانتصار : 31 .
( 2 ) السرائر : 3 / 259 .
( 3 ) المختصر النافع : 272 ، ط القاهرة .
( 4 ) التنقيح الرائع : 4 / 292 ، وبما أنّه اختار مذهب المفيد وابن إدريس يكون المراد من الأرض ، هو أرض الدار .
( 5 ) مجمع الفائدة ، آخر الفصل الرابع في ميراث الزوجين .
( 6 ) انظر إلى كلماتهم في الموضوع الأوّل من البحث ولا حاجة إلى التكرار .