تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
بناء أو زرع أو غيرها . ( « 1 » ) قال الإمام الخميني - قدّس سرّه - : وترث الزوجة من المنقولات مطلقاً ولا ترث من الأرض مطلقاً لا عيناً ولا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لا ، وترث القيمة خاصّة من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوها ، وكذا قيمة الشجر والنخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمام والدكان والإصطبل وغيرها ، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع والأغصان اليابسة ، والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر . ( « 2 » )

الموضع الثاني : تحديد ما لا ترثه الزوجة :

قد عرفت أنّ حرمان الزوجة عن بعض التركة أمر مسلّم في الفقه الإمامي ، ولو أغمضنا النظر عمّا نقل عن ابن الجنيد - وقد تعرفت على عبارته ، وانّه يحتمل وجهين - فالأقوال لا تتجاوز عن ثلاثة : 1 - ما ذكره السيد المرتضى انّه تحرم من عين الرباع ، لا من قيمتها ، وانّ الرباع وإن لم تسلم إلى الزوجات ولكن قيمتها محسوبة . ( « 3 » ) 2 - حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمة دون سائر الأراضي من المزارع والبساتين وحرمانها من عين الآلات والأبنية لا قيمتها ، وهذا القول هو القول المعروف قبل الشيخ الطوسي ، وإن قلّ القائل به بعد إفتائه بالعموم ، وسيوافيك أسماء من يقول به . 3 - حرمانها من مطلق الأراضي من غير فرق بين أرض عليها بناء وغيره من
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين : المسألة 1788 ، كتاب الإرث . ( 2 ) تحرير الوسيلة : 2 / 397 ، المسألة 5 ، في فضل الميراث بسبب الزوجية . ( 3 ) الانتصار : 31 .