تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
كان - من قيمة الطوب والخشب ( « 1 » ) ونقله في الاستبصار : « إن كانت » مكان إن كان . ( « 2 » ) ونقله في الوافي : عن الكافي والتهذيب بحذف تمام الجملة : « فيعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد » ( « 3 » ) وقال في مفتاح الكرامة : الذي وجدته في الكافي في نسخة مضبوطة صحيحة ، فتعطى ربعها أو ثمنها وليس فيها زيادة على ذلك أصلا . ( « 4 » ) والظاهر وجود قوله : « فيعطى ربعها أو ثمنها » وعدم وجود الزائد عليها ، أعني : إن كان لها ولداً ، بقرينة رواية أُخرى لزرارة ، ومحمّد بن مسلم التي ليس فيها عن تلك الزيادة عين ولا أثر ، أعني : الرواية السابعة في الوسائل في الباب السادس ، من قوله : « لا ترث النساء من عقار الدور شيئاً ولكن يقوّم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها » . وعلى فرض وجودها فهو قيد لإعطاء الثمن ، ولا صلة له بالصدر أي « انّه لا ترث النساء من تركة زوجها من تربه دار أو أرض . . . » فيكون الحاصل انّ المرأة ترث من قيمة الطوب والخشب ربعاً إن لم يكن للزوج ولد ، أو ثمناً إن كان له ولد ، وعلى ذلك فلا يصح الاعتماد على تلك الزيادة في مقام الافتاء . فإن قلت : العلّة المذكورة في الروايات لهذا الحرمان ، جار في ذات الولد وغيرها ، فقد روى ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : « لأنّ المرأة ليس لها نسب ترث به ، وإنّما هي دخيل عليهم . إنّما صار هذا كذا لئلّا تتزوج المرأة
هامش
( 1 ) التهذيب : 9 / 298 ح 24 ، الباب 97 من أبواب ميراث الأزواج . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 151 ح 1 ، الباب 94 . ( 3 ) الوافي : 3 / 123 : باب انّ النساء لا يرثن من العقار . ومع ذلك انّ صاحب مفتاح الكرامة نقل عنه وجود « إن كان له ولد » . ( 4 ) مفتاح الكرامة : 8 / 193 .