تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
ونحن نعلم من طريقتهم عدم الإيكال إلى علم السامع ونحوه . ( « 1 » ) يلاحظ عليه : أنّ مقتضى الكتاب هو إرثها من كلّ ما تركه الزوج ، فإطلاق الكتاب محكّم حتّى يرد دليل على تخصيصه أو تقييده . وما استفاض من الإطلاقات في السنّة الدالّة على الحرمان ، مفسّر أو مقيّد بما رواه ابن أُذينة : « في النساء إذا كان لهنّ ولد أُعطين من الرباع » رواه الشيخ باسناد صحيح عن ابن أُذينة مقطوعاً ، ورواه الصدوق باسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أُذينة ، وفي السند محمّد بن أحمد بن يحيى الثقة ، عن يعقوب بن يزيد بن حمادة الأنباري الكاتب الثقة ، عن ابن أبي عمير الثقة ، عن ابن أُذينة ( « 2 » ) وهو محمّد بن عمر بن أُذينة الذي غلب عليه اسم أبيه وهو أيضاً ثقة ويعد من الطبقة الخامسة في عداد تلاميذ زرارة ومحمّد بن مسلم ، وفي طبقة جميل بن دراج وحمّاد بن عيسى المتوفّى عام 209 ه‍ - وحمّاد بن عثمان المتوفى عام 212 ه‍ - . قال النجاشي : شيخ أصحابنا البصريين ووجههم روى عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بمكاتبه . له كتاب الفرائض . ثمّ ذكر سنده إلى الكتاب ، وأوصله إلى محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أُذينة ، ( « 3 » ) وما نقله ابن أبي عمير كان جزءاً من كتابه في الفرائض ، نقل موضع الحاجة وترك غيره . وأورد عليه أنّها مقطوعة وشأنها أقلّ من مرسلة ، فإنّ المرسلة تسند إلى المعصوم دون المقطوعة ، ويجبر ضعف الأُولى بالعمل دون الثانية . وما ذكر من الفرق ، وإن كان صحيحاً ، لكنّه يرجع إلى مقطوعات الصحابة والتابعين ، لا إلى أمثال عمر بن أُذينة الذين عرفوا بأنّهم لا يصدرون إلّا عن قول
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 39 / 210 - 211 . ( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 . ( 3 ) النجاشي : الرجال : 2 / 126 ، برقم 750 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 314 | الشيخ جعفر السبحاني