تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
لم يكن لها منه ولد لم ترث رقبة الأرض شيئاً وأُعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية والنخل والشجر على رأي ( « 1 » ) . هؤلاء ، هم الذين خصّوا الحرمان بغير ذات الولد وقد اكتفينا بهم من المتقدّمين ، وإليك من قال بعمومية الحكم .

من قال بعمومية الحكم لذات الولد وغيرها :

1 - قال المفيد : « ولا ترث الزوجة ممّا يخلفه الزوج من الرباع وتعطى قيمة الخشب والطوب والبناء والآلات فيه ، وهذا هو منصوص عليه عن نبيّ الهدى - عليه وآله السلام - وعن الأئمّة من عترته ( عليهم السلام ) والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع . ( « 2 » ) 2 - وقال أيضاً في الأعلام : اتفقت الإمامية على أنّ الزوجة لا ترث من الرباع شيئاً ولكن تعطى بقيمة حقّها من البناء والطوب والآلات . ( « 3 » ) 3 - وقال السيد المرتضى في الانتصار : وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئاً . . . إلى آخر ما عرفت . ( « 4 » ) 4 - وقال أبو الصلاح : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئاً وترث من قيمة آلات الرباع من خشب وآجر كسائر الإرث . ( « 5 » ) 5 - قال ابن إدريس : هذا ( الحرمان ) إذا لم يكن لها ولد من الميت ، فأمّا إذا كان لها منه ولد ، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك ، على قول بعض أصحابنا ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : 2 / 125 . ( 2 ) المقنعة : 687 . ( 3 ) الأعلام : 56 . ( 4 ) الانتصار : 301 . ( 5 ) الكافي : 374 .