تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
5 - وقال ابن حمزة : فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين والقرى والمنازل والدور ، والرباع . ( « 1 » ) 6 - وقال المحقّق في الشرائع : « إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك . ولو لم يكن ، لم ترث من الأرض شيئاً ، وأُعطيت حصّتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلّا من الدور ، والمساكن . وخرّج المرتضى - رحمه اللّه - قولًا ثالثاً : وهو تقويم الأرض ، وتسليم حصّتها من القيمة ، والقول الأوّل أظهر . ( « 2 » ) 7 - وقال ابن سعيد الحلّي : ويرث كل وارث من جميع تركة الموروث إلّا زوجة لا ولدَ لها منه فإنّها لا ترث من الأرض وترثه فيما عداها . ويعطى قيمة حصّتها من الحيطان ، والنخل ، والشجر والسقوف ، فإن كان لها منه ولد ورثت كغيرها . ( « 3 » ) 8 - وقال العلّامة في القواعد : والزوج يرث من جميع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا ، إذا كان العقد في غير مرض الموت ، أمّا الزوجة فإن كان لها ولد من الميت فكذلك ، وإن لم يكن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شيئاً ، وتعطى حصّتها من قيمة الآلات والأبنية . ( « 4 » ) 9 - قال في التحرير : الزوجة إن كان لها من الميت ولد ذكراً أو أُنثى ورثت الثمن من جميع ما تركه الرجل ، ولو لم يكن لها ولد منها لم ترث من الأرض شيئاً . ( « 5 » ) 10 - وقال في الإرشاد : وذات الولد من زوجها ترث منه من جميع تركته ، فإن
هامش
( 1 ) الينابيع الفقهية : 22 / 279 ، نقلًا عن الوسيلة . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 34 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 508 . ( 4 ) قواعد الأحكام : 2 / 178 . ( 5 ) التحرير : 2 / 168 .