تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

3 - مواضع البحث في المسألة :

إنّ مواضع البحث لا تتجاوز عن ثلاثة : 1 - معرفة الزوجة الممنوعة وهل هي خصوص غير ذات الولد من الزوج أو الأعمّ منها ومن ذات الولد ؟ 2 - معرفة ما تحرم منها وهل هو مختص بأراضي الرباع والدور والمساكن أو يعمّ مطلق الأرضين ؟ 3 - ثمّ على القول بحرمانها من عراص الرباع أو مطلق الأراضي ، فكيف ترث من أعيان الدار وكيف يقوّم ؟ وإليك البحث عن الكل ، واحداً تلو الآخر .

الموضع الأوّل : تعيين المرأة الممنوعة :

اختلفت كلمات الفقهاء في تعيين المرأة الممنوعة ، فمنهم من خصّها بغير ذات الولد ، ومنهم من عمّمها إليها وإلى غيرها ، أمّا الطائفة الأُولى فإليك نقل كلماتهم : 1 - قال الصدوق - بعد نقل رواية ابن أبي يعفور الدالة على مشاركة الزوج والزوجة في الميراث - هذا إذا كان لها منه ولد ، فإذا لم يكن لها ولد فلا ترث من الأُصول إلّا قيمتها . ( « 1 » ) وقال الشيخ الطوسي بعد نقل تلك الرواية : وكان أبو جعفر محمّد بن علي ابن الحسين بن بابويه - رحمه اللّه - يؤوّل هذا الخبر ويقول : ليس لهن مع عدم الأولاد من هذه الأشياء المذكورة ، فإذا كان هناك ولد فإنّها ترث من كلّ شيء . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) الفقيه : باب نوادر الميراث : 4 / 252 ح 8 . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 155 .
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 309 | الشيخ جعفر السبحاني