2 - قال الشيخ في النهاية : المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب ، وغير ذلك من الآلات وتعطى حصتها منه ، ولا تعطى من نفس الأرضين شيئاً ، وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا الحكم مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين ، والأوّل أكثر في الروايات وأظهر في المذاهب . وهذا الحكم الذي ذكرناه إنّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت فإن كان لها منه ولد أعطيت حقّها من جميع ما ذكره من الضياع ، والعقار والدور والمساكن . ( « 1 » )
3 - قال الشيخ في المبسوط : والمرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع والدور والمنازل ، بل يقوّم الطوب والخشب وغير ذلك من الآلات وتعطى حقها ولا تعطى من نفس الأرض شيئاً .
وقال بعض أصحابنا : إنّ هذا مخصوص بالدور والمنازل دون الأرضين والبساتين ، والأوّل أظهر ، هذا إذا لم يكن لها منه ولد ، فأمّا إذا كان لها ولد فإنّها تعطى حقّها من جميع ذلك . ( « 2 » )
4 - وقال ابن البراج : والمرأة إذا لم يكن لها ولد من زوجها ومات عنها ، لم يورث من الأرضين والرباع والدور والمنازل والقرى شيئاً ، بل يقوّم الأخشاب والطوب ، وجميع آلات ذلك ، ويدفع إليها حقّها منها . ولا يدفع إليها من نفس ذلك شيء ، وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ ذلك يختص بالمنازل والدور دون الأراضي وغيرها ، والظاهر الأوّل ، فإن كان لها منه ولد ، دفع إليها حقّها من نفس ذلك ، ولم يمنع من شيء منه . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) النهاية : 642 .
( 2 ) المبسوط : 4 / 126 .
( 3 ) المهذب : 2 / 140 ، باب ميراث الأزواج والزوجات .