اليتيمة فضولياً ولم يكن الرجل وليّاً لها ، بل مربياً لها ولعلّ الرجل تزوّج بأُمّ معها بنتها ، فزوّجها بلا ولاية ، بابنه الصغير ، وبما أنّ العقد كان من جانب الصغير تامّاً ترثه الزوجة إن أمضت ، ولا يرثها الابن إذا ماتت قبل الإمضاء ، وفي السند نعيم بن إبراهيم وعباد بن كثير وكلاهما لم يوثقا .
هذا ويمكن استنباط حكم هذه الصورة ممّا ورد في الصورة الثانية لأنّه إذا جاز وورث فيما إذا كان الطرفان غير مدركين لجاز وورث فيما إذا كان أحدهما غير مدرك بطريق أولى .
وأمّا الصورة الثانية : أعني : ما إذا زوّج الوليّ الصغيرين ، فيدل عليه مضافاً إلى الإطلاقات :
1 - صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان ؟ ! فقال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم » ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » . ( « 1 » )
2 - ما رواه صفوان عن محمد عن أحدهما ( عليهما السلام ) قلت : الصبي يتزوّج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما زوّجاهما فنعم » ، قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » . ( « 2 » )
3 - خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصبيّ يزوّج الصبية هل يتوارثان ؟ قال : « إن كان أبواهما ، هما اللذان زوجاهما فنعم » . قلنا : يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » . ( « 3 » ) ورواه الشيخ والصدوق بسندين آخرين وإن كان بين الاسناد اشتراك في بعض الأسماء . وفي سند الحديث الذي نقله الكليني
هامش
( 1 ) الوسائل : 14 ، الباب 12 ، من أبواب عقد النكاح ، الحديث 1 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 14 ، الباب 5 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 11 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 .