تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه ؟ فقال : « إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ( وليس ) عليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ، ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهنّ العدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً وعليهنّ جميعاً العدّة » . ( « 1 » ) وأمّا فقه الحديث فنتكلّم عنه في المباحث التالية : 1 - إنّ الطلاق كان طلاقاً رجعياً لا خلعياً بقرينة أنّه طلّق زوجته في الغربة لغاية التزويج بالخامسة ومثله يكون رجعياً . 2 - إنّه تزوّج بالخامسة بعد خروج المطلّقة عن العدّة ، وإلّا لم يجز له التزويج بها . 3 - ثمّ إنّه إن عرفت المطلّقة من بين الزوجات الأربع لم يكن لها شيء من الميراث ولا عليها العدّة لموت الزوج المطلّق . أمّا عدم الميراث فلأجل أنّه مات بعد خروجها عن عدّة الطلاق والمطلّقة رجعياً إنّما ترث إذا مات الزوج وهي في العدّة ، والمفروض أنّه مات بعدها كما أنّ المفروض أنّه طلّق وهو مصحح ولم يكن مريضاً ، حتّى ترثه بين الطلاق والسّنة إذا مات فيها . وأمّا أنّه ليس عليها العدة لخروجها عن العدّة بشهادة تزويج الخامسة ، ومن هنا يعلم أنّ الصحيح « وليس عليها العدّة » لا « وعليها العدّة » كما في الجواهر ،
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 .