فقد انقطع » ( « 1 » ) وما في صحيح عبد الرحمن ابن أبي نجران الثقة ، عن عاصم بن حُمَيد الثقة ، عن محمّد بن قيس : « فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين » ( « 2 » ) فالمراد منه الدم الثاني مع الطهر المتصل إلى الدم الثالث بقرينة رواية زرارة .
4 - لا ترث المطلّقة البائن ولا تورث كالمطلقة ثالثة ، وغير المدخول بها ، واليائسة وليس في سنّها من تحيض والمختلعة والمباراة .
ويدل عليه روايات الباب 13 في ميراث الأزواج كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إذا طلّ - ق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها ، لم يرثها » ( « 3 » ) وموثقة زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطلق المرأة ؟ فقال : « يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة » . ( « 4 » )
5 - ولو طلّقها مريضاً طلاقاً بائناً أو رجعيّاً ومات في ذلك المرض ولم تتزوّج ورثته ، هي دونه ما بين الطلاق وفوته في ذلك المرض إلى سنة ولم يذكره المحقّق ، لما تقدّم منه في كتاب الطلاق ، وقد عقد الحرّ العاملي باباً له في كتاب الميراث ( « 5 » ) ويظهر من الروايات أنّ الميراث عقوبة ، ولا فرق فيه بين الرجعية والبائنة .
6 - إذا رجعت المختلعة في البذل في العدّة قال العلّامة في القواعد : توارثا - على إشكال - إذا كان يمكنه الرجوع ( « 6 » ) كما إذا لم يزوّج أُختها في عدّتها البائن .
أقول : هناك وجهان مبنيان على تفسير الرجعي والخلعي :
فإن فسّر الأوّل بما يملك الرجل الرجعة ، والخلعي بما لا يملكها فالطلاق
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 13 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 و 1 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 13 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 3 و 1 .
( 3 ) المصدر نفسه : الحديث 2 - 4 .
( 4 ) المصدر نفسه : الحديث 2 - 4 .
( 5 ) المصدر نفسه : الباب 14 من أبواب ميراث الأزواج .
( 6 ) مفتاح الكرامة : 8 / 184 .