تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

المسألة الثانية : في نصيب الزوجة :

للزوجة مع عدم الولد للزوج منها ومن غيرها ، الربع ، ولو كنّ أكثر من واحد كنّ شركاء فيه بالسوية لأصالتها في الشركة ، ولو كان للزوج ولد منها أو من غيرها كان لهنّ الثمن بالسوية وكذا لو كانت واحدة ، ولا يردّ على الزوجة كما سبق ، وإن كان الردّ على الزوج محتملًا كما سيوافيك ، والعجب من المحقّق النراقي في كتاب الميراث حيث يتبادر من عبارته أنّ لكلّ واحد من الأزواج الثمن مستقلًا وهو أمر عجيب . ( « 1 » ) لو طلّق المريض أربعاً وخرجن من العدّة ثمّ تزوّج أربعاً ومات قبل بلوغ السنة ، يرثن الثمن أو الربع بالسوية إذا مات في ذلك المرض من غير برء ويمكن تصوير الزوجات أكثر من ذلك .

المسألة الثالثة : إذا اشتبهت المطلّقة بالزوجة :

كما إذا طلّق واحدة من أربع وخرجت من العدّة ، ثمّ تزوّج أُخرى ثمّ مات واشتبهت المطلقة في الزوجات الأُولى فلا شك أنّ للأخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدم الولد للزوج ، إنّما الكلام في الأربع إذ الفرض أنّ واحدة منها مطلّقة غير وارثة فاشتبهت غير الوارثة بين الثلاثة الوارثة فما هو الحكم ؟ فعن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال : في مجلس واحد ومهورهن مختلفة ؟ قال : « جائز له ولهنّ » ، قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على
هامش
( 1 ) مستند الشيعة : 2 ، ط حجر غير مرقّم .