تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
والمسألة مورد اتّفاق تضافرت فيها النصوص من السنّة ، أمّا ميراث الزوجة ، ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة ثمّ يموت قبل أن يدخل بها ؟ فقال : « لها الميراث وعليها العدّة أربعة أشهر وعشر » . ومثله غيرها . ( « 1 » ) وأمّا في ميراث الزوجة ، فلم نجد فيه إلّا رواية واحدة وهي رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة ولم يفرض لها صداقاً ، فمات عنها أو طلّقها قبل أن يدخل بها ، مالها عليه ؟ فقال : « ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها » . ( « 2 » ) وقد روى بسندين ، وفي الأوّل الحسين بن محمّد وهو يروي عن اثنين : معلّى ابن محمّد وهو لم يوثّق ، وعن الحسين بن محمّد بن عمران الأشعري وهو ثقة ومن مشايخ الكليني ، وفي الثاني علي بن الحكم وهو مشترك بين الثقة وغيره . ومع ذلك فالكتاب كاف ، وإذا ورثته الزوجة قبل الدخول فالزوج أولى بالميراث منها . 2 - ولو تزوّج المريض ومات في مرضه ورثت إن دخل وإلّا بطل العقد ولا ميراث لها ، وسيوافيك بيانه ودليله في المستقبل ولم يذكره المحقّق في المقام . 3 - لو طلّقت رجعيّة توارثا إذا مات أحدهما في العدّة بلا خلاف ، وتدل عليه روايات الباب 13 ، من أبواب ميراث الأزواج ، ففي صحيح زرارة عن أحدهما - عليهما السلام - قال : « فإنّ المطلّقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 12 ، من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 1 ، ويدل عليه أيضاً الحديث 2 ، 3 ، 4 ، ولاحظ الجزء 15 ، الباب 59 من أبواب المهور ، الحديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 والباب 35 من أبواب العدد ، الحديث 1 - 3 . ( 2 ) المصدر نفسه : الحديث 4 .