يؤثر في ارتفاع النصيب وانخفاضه بخلاف تعدّد العمّ أو العمّة للأب والأُمّ فهو غير مؤثر ، فبنو العمّ للأُمّ وإن كانوا عشرة يكون لهم السدس لكون المورث واحداً وهو العمّ للأُم ، أمّا بنو العمّ للأب والأُمّ يرثون الثلثين وإن كانت واحدة كالبنت .
2 - إنّ بني العمّ للأُمّ يقتسمون بالسوية وبنو العمّ للأب والأُمّ يقتسمون بالتفاوت . نعم ، قد تقدّم أنّ الحقّ في الجميع هو التوارث بالتفاضل حتّى بني العمّ للأُمّ .
3 - ولو مات عن بني عمّة للأب والأُمّ وبني عمّ كذلك ، فللأُولى الثلث ، وإن كان الوارث متعدّداً وللآخرين الثلثان ، وإن كان واحداً ، وذلك لأنّ نصيب المتقرّب به في الأوّل هو الثلث وفي الثاني هو الثلثان ، لأنّ العمّة والعمّ ، تربطهما الاخوة ، والحكم فيها هو التقسيم أثلاثاً .
4 - ولو اجتمع أولاد العمّ وأولاد الخال ، فلأولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر ، والباقي لأولاد العمّ ، لواحد كانوا أو أكثر ، كما إذا اجتمع الأخوال والأعمام ، ثمّ إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلّا كان المنتسب إلى الأُمّ بالنسبة إلى المنتسب إلى الأب أو الأبوين ، مثل كلالة الأُمّ بالنسبة إلى كلالة الأب أو الأبوين .
ففي المثال حينئذ سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأُمّ بالسوية إن اتحد الخال أو الخالة ، وثلثه لأولاد المتعدّد ، لكلّ قبيل نصيب من يتقرّب به بالسوية ، وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدّد للأبوين أو للأب ، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسوية ، وسدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للأُمّ ، للذكر مثل الأُنثى إن اتحد من تقرّبوا به ، وثلثهما لأولاد المتعدّد ، ولكلّ نصيب من يتقرّب به للذكر مثل الأُنثى ، والباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب ، لكلّ نصيب من يتقرّب به ، للذكر ضعف الأُنثى . ( « 1 » )
هامش
( 1 ) الجواهر : 39 / 190 بقيت هنا مسائل ثلاث تركناها لحضّار البحث .