من ولد جدّة الميت ، والثانية من أولاد جدّة أُمّ الميت وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدّة أُمّ الميت ، نعم إذا عدمت عمومة الميت وخئولته وأولادهم وإن نزلوا ، قام مقامهم هؤلاء الثمانية وعند فقدهم أولادهم . أي قام مقامهم عمومة الأب ، وخئولته ، وعمومة أُمّه وخئولتها عند فقدهم وأولادهم ، وإن نزلوا .
الثانية : أولاد العمومة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
، وعدم من هو في درجتهم من الأخوال فلا يرث ابن عمّ مع خال وإن تقرّب بسببين والخال بسبب واحد ، ولا ابن خال مع عمّ وإن تقرب بهما ، إلّا في مورد خاص كما مرّ وهو ابن عمّ للأبوين مع العمّ للأب .
فما ربّما يظهر من ابن الجنيد أنّه إذا اجتمع مع العمّ ابن الخال فللأوّل الثلث ، والثاني الثلثان على خلاف الضابطة المستفادة من الكتاب والسنّة ، ولعلّه يجعل العمومة والخؤولة صنفين ، ولكنّه مردود بأنّهما بمنزلة الإخوة والأخوات أو البنين والبنات ، فكما أنّ الأوّلين والأخيرين صنف واحد فهكذا الأعمام والأخوال ، فمع وجود واحد من العمومة والخؤولة في الرتبة المتقدمة لا تصل النوبة إلى أولادهم ، وإن كان الباقي هو الخال والأولاد هو ابن العمّ .
وعلى ضوء هذا تبيّنت عدّة مسائل :
1 - أولاد العمومة المتفرّقين يأخذون نصيب آبائهم ، فلو مات عن بني العمّ أو العمّة للأُم ، وبني العمّ أو العمّة للأب والأُم ، فأولاد كلّ واحد يرث نصيب آبائه ، فبنو العمّ أو العمّة للأُم يرثون السدس إن كان العمّ ( أو العمّة ) واحداً أو الثلث إن كان متعدّداً ، وبنو العمّ أو العمّة للأب والأُمّ يرثون الثلثين سواء كان العمّ واحداً أو متعدّداً ، وذلك لأنّ نصيب من يتقرّب به في الأوّل هو السدس أو الثلث ونصيب من يتقرّب به هو الثلثان ، فتعدد العمّ أو العمّة في المتقرّب بالأُمّ