مسائل :
الأُولى : عمومة الميّت وأولادهم - وإن نزلوا - وخئولته وأولادهم - وإن نزلوا - أحقّ بالميراث من عمومة الأب وخئولته
، وأحقّ من عمومة الأُمّ وخئولتها ، لأنّ عمومة الميت وخئولته أقرب إليه وكلّ أقرب أولى من الأبعد كتاباً وسنّة وإجماعاً .
وأمّا الكتاب ، فقوله سبحانه : (
وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
) . ( الأنفال / 75 )
وأمّا السنّة ، ففي رواية الخزاز : « إنّ كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه » . ( « 1 » )
وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال » . ( « 2 » )
وعن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : « إذا التفّت القرابات فالسابق أحقّ بميراث قريبه ، فإن استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه » . ( « 3 » )
وبالنظر إلى هذه الروايات انتزع الفقهاء قاعدة كلية ، وهي : « أنّ كل ذي رحم يرث نصيب من يتقرّب به إلى الميت » ، وسيوافيك تطبيقها على الصغريات في هذا البحث ، وتقدّم بعض الكلام فيها .
وكما أنّ هذه الأربعة متقدّمة على الثمانية ، فهكذا أولاد الأربعة أي أولاد عمّ الميت وعمّته وخاله وخالاته متقدّمة على ما للأب من العمّ والعمّة والخال والخالة ، وما للأُمّ من العمّ والعمّة والخال والخالة ، وذلك لأنّ أولاد الأربعة أقرب إلى الميت من هؤلاء الثمانية ، مثلًا نفترض إذا مات الرجل عن ابنة الخالة ، وعمّة الأُمّ ، فالأولى
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 - 3 .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 2 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 1 - 3 .