وأولاد كلالة الأُمّ يقتسمون كنفس كلالة الأُمّ بالسوية . كما إذا كانوا كلّهم أولاد أخ للأُمّ ، أو أولاد أُخت للأُمّ أمّا لو كان واحد من أخ واثنان من أخ آخر فللأوّل تمام السدس ( نصف الثلث ) ولكل واحد من الآخرين نصف السدس ( نصف نصف الثلث ) لأنّ المفروض أنّ كلّ واحد يرث من يتقرّب به .
ج - حكم أولاد الأُخت للأب والأُمّ أو للأب :
1 - أولاد الأُخت ، يرثون نصيب من يتقرّبون به ، فالأُخت الواحدة إذا انحصر الوارث بها يأخذ النصف فرضاً والنصف الآخر قرابة ، فهكذا أولادها إذا لم يكن وارث غيرهم من غير فرق بين الواحد والكثير .
2 - إذا كان معهم أولاد أخ أو أولاد الإخوة للأُم ، فلأولاد الأخ السدس ، ولأولاد الإخوة السدسان ( الثلث ) لأنّهم يرثون إرث من يتقرّبون به ، والأخ الواحد يرث السدس فهكذا أولاده ، والأكثر يرث الثلث فهكذا أولادهم ، والباقي لأولاد الإخوة للأب والأُمّ ، أو للأب عند عدمهم .
3 - أولاد الأُختين يرثون إرث من يتقرّبون به فالثلثان لهم فرضاً والثلث الآخر ، رداً إن لم يكن وارث آخر وإن كان معه أولاد أخ واحد ، أو أُخت واحدة للأُمّ فالسدس لهم ، ويرد السدس الباقي من الثلث ، إلى أولاد الأُختين من أب وأُمّ أو من أب . وإن كان معهم زوج أو زوجة ، يدخل النقص عليهم فللزوج أو الزوجة النصف أو الربع ، ولأولاد الأخ أو الإخوة للأُم ، السدس أو الثلث والباقي الذي هو أقلّ من الثلثين لهم ، كما لو كان من يتقرب به حيّاً . حرفاً بحرف .
4 - إذا لم يكن أولاد كلالة الأب والأُم ، قام مقامهم ، أولاد كلالة الأب في جميع ما ذكرنا - لما سبق غير مرّة - وفي صدر البحث أنّه لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرب بالأبوين لقول الصادق ( عليه السلام ) « وابن أخيك لأبيك وأُمّك أولى