بك من ابن أخيك لأبيك » . ( « 1 » )
5 - وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما - مع - ابنة ابن أخ كذلك ، وكلاهما ينتهيان إلى أخ واحد قال صاحب الجواهر : كان للابنة ضعف سهم الذكر ، وذلك :
لأنّ كلًا من الحفيد والسبط يرثان إرث من يتقرّب بهما . والسبط وإن كان ابناً يرث إرث أُمّه ، والحفيد وإن كان بنتاً ، يرث إرث أبيه . والأُمّ والأب يرثان الأخ أثلاثاً ، لأنّه والدهما وهما أولادهما ، فيرث أولادهما ، إرثَ من يتقرّب بهما .
يلاحظ عليه : أنّه مخالف لما اختاره سابقاً من أنّ الملاك هو الحلقة الأخيرة التي بها يتصل الوارث بالميت وهو هنا « الأخ » لا ابنته ولا ابنه وعلى ذلك يحسب أن يقتسما أثلاثاً : الثلثان للذكور وإن كان ابن الابنة ، والثلث للابنة وإن كانت ابنة الابن كما لا يخفى .
6 - ولو كان الابن والابنة تنتهيان إلى أخوين ، فلا يكون الأُمّ والأب ولدين لأب واحد حتّى يقتسما أثلاثاً ، فكلّ واحد يرث إرث أبيه وهو النصف .
7 - وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما . وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت أُمّهما بمعنى أنّه كان للأخ سبطان من بنت واحد أحدهما ذكر والآخر أُنثى كان الإرث بينهما أثلاثاً ، لأنّهما معاً يرثان إرث أُمّهما وأولاد الأُمّ الواحدة يقتسمان ، - مع وحدة الأب - أثلاثاً ، نعم لو لم يتحد ، فإن كان للأخ ، سبطان ، من بنتين ، كان المال بالسوية ، لأنّ كلًا يرث إرث أُمّه ، سواء كان الوارث ذكراً أو لا . ( « 2 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 1 ، من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 2 .
( 2 ) وفي النفس من التفريق بين الصورتين شيء لأنّ الكل يتصل بالميت بالأخ ولازم ذلك هو التقسيم أثلاثاً فيهما ، لأنّهم يرثون إرث أبيهم . وهم يرثون إرث الأب أثلاثاً مطلقاً ، فلاحظ ذلك المطلب في بعض فروع الباب .