تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
فللأخ أو الأُخت من أُمّ ، السدس والباقي لغيره لاختلاف جهة القرابة . نعم يرد عليه : أنّه لا فرق بين الإخوة ، والأجداد ، والأولاد ، فلما ذا ، جعل الإخوة من أُمّ ، غير الإخوة من أب ، صنفاً ولم يجعل الأجداد لأب ، والأجداد لأُمّ ، صنفين ومثله ، ولد الابن مع ولد البنت ، ولو كان السبب اختلاف سهم الإخوة لأُمّ مع الإخوة لأب ، حيث إنّ للأُولى السدس أو الثلث ، وللثانية الثلثين ، أو خمسة أسداس فالأجداد والأولاد أيضاً كذلك . فانّ سهام الأجداد لأب يغاير سهام الأجداد لأُمّ ، وهكذا أولاد الابن ، مع أولاد البنت .