خاتمة : في أولاد الإخوة والأخوات
أولاد الإخوة والأخوات من الأبوين أو من أحدهما يقومون مقام آبائهم عند عدمهم بلا خلاف نصاً وفتوى ويرث كلّ واحد منهم نصيب من يتقرّب به لقيامه مقامه وتنزيله منزلته . وتدل عليه :
1 - صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ابن أُخت لأب ، وابن أُخت لأُمّ ؟ قال : « لابن الأُخت من الأُم السدس ، ولابن الأُخت من الأب ، الباقي » . ( « 1 » )
2 - وخبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن ابن أخ الأب ، وابن أخ لأُمّ ؟ قال : « لابن الأخ من الأُم ، السدس ، وما بقي فلابن الأخ من الأب » . ( « 2 » )
ترى أنّ كلّ واحد يرث إرث من يتقرّب به ، فلابن الأُخت للأُمّ ، السدس ، مثل الأُخت للأُمّ ، ولابن الأُخت للأب ، الباقي ، مثل الأُخت للأب . ومثله ابن أخ لأب ، وابن أخ لأُمّ .
3 - معتبرة مالك بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « تعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، وتعطى ابن أُخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد » . ( « 3 » )
هامش
( 1 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 11 - ، في السند عمرو بن عثمان وهو ثقة يروي عنه ابن عقدة وهو يروي - حسب هذا السند - عن الحسن بن محبوب وعلى هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة ، كما في معجم الثقات ، والحديث 12 ، وفي سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال وهو لم يوثق ، ولذلك وصفناه بالخبر ، والحديث 15 ، ولاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث والسند لا بأس به .
( 2 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 11 - ، في السند عمرو بن عثمان وهو ثقة يروي عنه ابن عقدة وهو يروي - حسب هذا السند - عن الحسن بن محبوب وعلى هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة ، كما في معجم الثقات ، والحديث 12 ، وفي سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال وهو لم يوثق ، ولذلك وصفناه بالخبر ، والحديث 15 ، ولاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث والسند لا بأس به .
( 3 ) الوسائل : 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث 11 - ، في السند عمرو بن عثمان وهو ثقة يروي عنه ابن عقدة وهو يروي - حسب هذا السند - عن الحسن بن محبوب وعلى هذا هو من الطبقة السابعة لا من السادسة ، كما في معجم الثقات ، والحديث 12 ، وفي سنده محمد بن عبد اللّه بن هلال وهو لم يوثق ، ولذلك وصفناه بالخبر ، والحديث 15 ، ولاحظ الباب 2 من أبواب موانع الإرث والسند لا بأس به .